رغم صدور الظهير الشريف رقم 1.16.48 الصادر في 27 أبريل 2016، القاضي بتنفيذ القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري، إلا حليمة لازالت على عادتها القديمة؛ وكأن الكل ينتظر الزلزال الملكي أن يحط الرحال بشاطئ المؤسسة التي يدبر شؤونها.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2، من القانون 94.12 بأنه يراد بالمبنى الآيل للسقوط، كل بناية أو منشأة لم تعد تتوفر فيها ضمانة المتانة الضرورية بسبب ظهور اختلالات بأحد مكوناتها الأساسية الداخلية أو الخارجية أو بسبب تشييدها على أرض غير آمنة من التعرض للمخاطر.
انطلاقا من مقتضيات المادة سالفة الذكر، تتضح المسؤولية التقصيرية لكل من ثبت في حقه المسؤولية، سواء قبلية أو بعدية، كمالك البناية المسؤول الأول بحسب مقتضيات المادة الثالثة من ذات القانون، ومجلس الجماعة الواجب عليه القيام بدراسات تقنية لمعرفة المباني المهددة بالسقوط.
ذلك أن المادة السادسة من القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، لا تعفي من المسؤولية، رئيس مجلس الجماعة أو من يفوض له بذلك، في أن يتخذ قرارات بالهدم أو تدعيم المبنى الآيل للسقوط، انطلاقا من الخبرة التقنية التي يأمر بها، والتي تبين له من خلالها مساس المبنى الآيل للسقوط بسلامة شاغليه أو المارة أو البنايات المجاورة وإن كان غير متصل بها.
ربطا للمسؤولية بالمحاسبة، كما ينص دستور المملكة، قضت المادة السابعة من ذات القانون، بضرورة استعانة رئيس مجلس الجماعة كتابة، من عامل العمالة أو الأقليم المختص ترابيا، دعمه بالقوة العمومية، لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسلامة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة.
فاجعة أمس بمدينة الدار البيضاء، التي تتكرر أمثالها كل مرة، وكأن أرواح المواطنين، أمر هين، وكأن آخر شيء يُفكر فيه المسؤول الترابي والسلطات العمومية، هي اتخاذ الخطوات الاستباقية، ودون انتظار الأوامر كحجة لتبرير الفشل؛ أليس حريا بنا المبادرة، على الأقل تفاديا للكوارث التي تزهق الأنفس، كما كارثة سور بلفدير التي راح ضحيتها شخصين و3 جرحى جروحهم متفاوتة الخطورة، وإصابة 7 سيارات بأضرار مادية.
البيضاوي