صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الاسبوعي، البارحة الخميس 12 أكتوبر الجاري، على مشروع مرسوم رقم 567-17-2 القاضي بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية.
أفادت رئاسة الحكومة أن وزير الثقافة والاتصال، هو من تقدم بهذا النص، الذي ينسخ المرسوم رقم 512-12-2 الصادر في 17 دجنبر 2012. وتنص مقتضياته على منح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لبطاقتين مهنيتين، الأولى مخصصة للفنان، وتسمى ” بطاقة الفنان”، والثانية تسمى “بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية”.
كما أضاف ذات المصدر على أن المرسوم سالف الذكر، ينص على تحديد مدة صلاحية البطاقتين في خمس (5) سنوات، وتخويل حاملها الأولوية في الشغل في الأعمال الفنية المنتجة أو المدعمة من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات الترابية في قطاع العروض الفنية الحية أو المسجلة.
جدير بالذكر، تضيف رئاسة الحكومة، أن مشروع المرسوم، يفتح المجال للفنانين ولتقنيي الأعمال الفنية المغاربة المقيمين بالمهجر، وكذا للفنانين الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة الحصول على البطاقة المهنية للفنان أو بطاقة تقنيي أو إداريي العروض الفنية.
البيضاوي